المادة 1
يرخص للسادة: ريما طعمه ــ جوزف بشعلاني ــ عبد الرحمن مرعي ــ بشار طويل ــ فادي الخطيب ــ شارل شعيا ــ خليل شرارة ــ فادي شليطا. تأسيس نقابة باسم «نقابة اصحاب شركات خدمات التنظيفات».
قرار Decision No. 138 21/12/2020
إن وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الـمؤسسين الـمسجل برقم 781/4 تاريخ 2 آب 2019،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 8404 تاريخ 22/10/2020،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسادة: ريما طعمه ــ جوزف بشعلاني ــ عبد الرحمن مرعي ــ بشار طويل ــ فادي الخطيب ــ شارل شعيا ــ خليل شرارة ــ فادي شليطا. تأسيس نقابة باسم «نقابة اصحاب شركات خدمات التنظيفات».
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
21/12/2020 وزيرة العمل لـميا يمين