All legislation

قرار Decision No. 24 17/12/2020

تكليف موظفات دائمات النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
17/12/2020
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 774-775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 17/12/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 199 تاريخ 12/2/1999 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26 آب 2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،

بناء على الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) سيما الـمادة 15 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 3/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017) (الحق في الوصول الى الـمعلومات) سيما الـمادة 9 البند (1) منها،

ومن أجل تأمين الحق في الوصول الى الـمعلومات،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تكلف كل من السيدتين الواردة أسماؤهما أدناه النظر في طلبات الحصول على الـمعلومات، والصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى الـمعلومات الـمطلوبة وتسليمها الى الـمواطنين وذلك وفقا لأحكام النصوص القانونية الـمرعية الاجراء.

الموظف الاصيل

الفئة

الصفة

رقم الهاتف

عنوان البريد الالكتروني

السيدة دانيا كنعان

3

رئيس دائرة الشؤون الادارية والتوثيق - مصلحة الديوان

01/976555 مقسم 474

السيدة منيرفا اندريا

3

رئيس دائرة الارشاد والتوعية - مصلحة التوجيه البيئي

01/976555 مقسم 433

المادة 2

تنوب الـموظفتان الـمبينة اسماؤهما ادناه مكان الـموظفتان الـمحددة أسماؤهما في الجدول الـمذكور في الـمادة الأولى وذلك في حال غياب الأصيل بعذر شرعي وفقا للأحكام الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

الموظف الرديف

الفئة

الصفة

رقم الهاتف

عنوان البريد الالكتروني

السيدة لين عثمان

3

رئيس قسم الشؤون الوظيفية دائرة الشؤون الوظيفية والمالية واللوازم - مصلحة الديوان

01/976555 مقسم 464

الآنسة انا شاداريفيان

3

رئيس دائرة القطاع الخاص - مصلحة التوجيه البيئي

01/976555 مقسم 573

المادة 3

تتخذ الـموظفات الواردة اسماؤهن في الـمادة (1) و (2) مركز عملهن في مقر الإدارة الـمركزية لوزارة البيئة ــ الـمديرية العامة للبيئة، الكائن في مباني اللعازرية الطابق السابع بلوك A - New 4

المادة 4

يتولى الـموظف الاصيل بصورة دورية كل ثلاثة اشهر إعداد تقرير بالطلبات الواردة اليه ونتائجها، تقدم وفقا للأصول الى الـمدير العام.

المادة 5

يطلب من جميع الوحدات الادارية تسهل عمل الـموظفات الـمكلفات الواردة اسماؤهن في هذا القرار وتزويدهن بالـمعلومات الـمطلوبة.

المادة 6

ينشر هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية كما على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة البيئة.

المادة 7

يبلغ هذا القرار من يلزم.

17/12/2020 برج هتجيان مدير عام البيئة