All legislation

قرار Decision No. 424 21/09/2020

تعديل القرار رقم 6/م/2020 تاريخ 3/1/2020 الترخيص لكلية الـمتن الجامعية للتكنولوجيا بمباشرة التدريس في برامج إجازة في عدة اختصاصات

Type
قرار · Decision
Number
424
Date
21/09/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 424 تاريخ 21/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 21/2/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،

بناء على الـمرسوم رقم 1123 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لكلية الـمتن الجامعية للتكنولوجيا باستحداث اختصاصات جديدة(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2018 تاريخ 28/9/2018، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت رقم GC014976 تاريخ 28/2/2019 بقيمة 1.236.712 (مليون ومئتان وستة وثلاثون ألف وسبعماية واثنا عشر) دولار أميركي فقط لا غير.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص لكلية الـمتن الجامعية للتكنولوجيا بمباشرة التدريس للعام الجامعي 2019/2020 في الاختصاصات الجامعية التالية بمستوى الإجازة في:

التصميم الداخلي، التصميم الغرافيكي، التواصل (راديو وتلفزيون ونظم الـمعلومات) وإدارة الفنادق.

المادة 2

على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص الـمذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاماً مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليُصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.

المادة 3

يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/9/2020 وزير التربية والتعليم العالي طارق الـمجذوب