المادة 1
يُرخص لجامعة العائلة الـمقدسة بمباشرة التدريس في اختصاص البصريات وقياس النظر للعام الجامعي 2019/2020
قرار Decision No. 426 21/09/2020
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 21/2/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على الـمرسوم رقم 1109 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة باستحداث برامج بكالوريوس وماستر(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2018 تاريخ 28/9/2018، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت رقم GC011327 تاريخ 9/8/2017 بقيمة 298.000 (مايتان وثمانية وتسعون ألف) دولار أميركي فقط لا غير.
يقرر ما يأتي:
يُرخص لجامعة العائلة الـمقدسة بمباشرة التدريس في اختصاص البصريات وقياس النظر للعام الجامعي 2019/2020
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص الـمذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاماً مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليُصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/9/2020 وزير التربية والتعليم العالي طارق الـمجذوب