المادة 1
يُرخص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس هندسة الـميكاترونيك للعام الجامعي 2019/2020 .
قرار Decision No. 427 21/09/2020
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 21/2/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على الـمرسوم رقم 1106 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا باستحداث كلية الهندسة(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2019 تاريخ 25/1/2019، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت رقم GC015780 تاريخ 11/12/2019 بقيمة 734.305.350 (سبعماية وأربعة وثلاثون مليوناً وثلاثماية وخمسة آلاف وثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية) فقط لا غير.
يقرر ما يأتي:
يُرخص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس هندسة الـميكاترونيك للعام الجامعي 2019/2020 .
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص الـمذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاماً مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليُصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/9/2020 وزير التربية والتعليم العالي طارق الـمجذوب