All legislation

قرار Decision No. 186 14/12/2020

إضافة الالعاب «كرة الطاولة ـ الشطرنج ـ الريشة الطائرة والعاب القوى» إلى ترخيص «نادي هومنتمن» ـ عنجر

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
14/12/2020
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 14/12/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على العلـم والخبر رقم 19 تاريخ 23/1/1967 (ترخيص الجمعية(,

بناء علي الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2406/د تاريخ 8/12/2020,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «كرة الطاولة ـ الشطرنج ـ الريشة الطائرة والعاب القوى» الى ترخيص جمعية «نادي هومنتمن»،

مركزها: عنجر، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها:

"العاب قوى - والدراجات الهوائية - كرة الطاولة - كرة السلة - الريشة الطائرة والشطرنج".

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليهم الإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية إلى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان