المادة 1
تعتمد مختبرات ليبانفت خزعل وشركاه، لفحص بعض الأمراض الحيوانية التي تقررها الـمديرية الـمختصة وفقاً للحاجة اليها، إضافةً الى مختبرات الصحة الحيوانية في محطة الفنار التابع لـمصلحة الابحاث العلـمية الزراعية.
قرار Decision No. 528 19/10/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7ــ8ــ2000 (دمج والغاء إنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 الصادر بتاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الكشف والتقرير الفني الصادر عن اللجنة الـمؤلفة من وزارة الزراعة (رئيس مصلحة الصحة الحيوانية ورئيس مصلحة زراعة بعلبك/ الهرمل ورئيس دائرة وقاية الحيوان) تاريخ 12/9/2017،
وبناء على تقرير ومطالعة رئيس دائرة وقاية الحيوان في وزارة الزراعة تاريخ 13/2/2020،
وبناء على اقتراح كل من رئيس مصلحة الصحة الحيوانية ومدير الثروة الحيوانية،
وبناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 7017/6 تاريخ 29/11/2017،
وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة وتوفير الخيار للـمزارعين باللجوء الى مختبر اضافي لـمعاينة فحوصات الثروة الحيوانية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 200 تاريخ 13/5/2020،
يقرر ما يأتي:
تعتمد مختبرات ليبانفت خزعل وشركاه، لفحص بعض الأمراض الحيوانية التي تقررها الـمديرية الـمختصة وفقاً للحاجة اليها، إضافةً الى مختبرات الصحة الحيوانية في محطة الفنار التابع لـمصلحة الابحاث العلـمية الزراعية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/10/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى