All legislation

قرار Decision No. 528 19/10/2020

اعتماد مختبر لفحص الامراض الحيوانية

Type
قرار · Decision
Number
528
Date
19/10/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 458-459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 528 تاريخ 19/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7ــ8ــ2000 (دمج والغاء إنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 الصادر بتاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الكشف والتقرير الفني الصادر عن اللجنة الـمؤلفة من وزارة الزراعة (رئيس مصلحة الصحة الحيوانية ورئيس مصلحة زراعة بعلبك/ الهرمل ورئيس دائرة وقاية الحيوان) تاريخ 12/9/2017،

وبناء على تقرير ومطالعة رئيس دائرة وقاية الحيوان في وزارة الزراعة تاريخ 13/2/2020،

وبناء على اقتراح كل من رئيس مصلحة الصحة الحيوانية ومدير الثروة الحيوانية،

وبناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 7017/6 تاريخ 29/11/2017،

وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة وتوفير الخيار للـمزارعين باللجوء الى مختبر اضافي لـمعاينة فحوصات الثروة الحيوانية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 200 تاريخ 13/5/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد مختبرات ليبانفت خزعل وشركاه، لفحص بعض الأمراض الحيوانية التي تقررها الـمديرية الـمختصة وفقاً للحاجة اليها، إضافةً الى مختبرات الصحة الحيوانية في محطة الفنار التابع لـمصلحة الابحاث العلـمية الزراعية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/10/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى