المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي كلش تاي»
مركزها: بشامون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة لعبة: «الـمواي تاي».
قرار Decision No. 196 15/12/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على الطلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي كلش تاي» الـمسجل تحت رقم 649/د تاريخ 25/2/2019,
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها 2812 تاريخ 25/9/2020,
على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية الجمعية بتاريخ 2/12/2019,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي كلش تاي»
مركزها: بشامون، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة لعبة: «الـمواي تاي».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
كريم جمال الداية ــ علي محمد كلش ــ بولنت محمد كهرمان اوغلو ــ احمد محمود رمضان ــ عمر عصام الكردي ــ حمدة قاسم العوض ــ اسامة محمد فهد العيتاني.
ــ تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والانضمام إلى اتحاد اللعبة الـمختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه الـمدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان