المادة 1
يمنع دخول جميع أنواع الـمواشي الى العقار رقم 39 ــ منطقة كفريا العقارية ــ قضاء زغرتا.
قرار Decision No. 531 20/10/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 )تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريـخ 7 كانون الثاني 1949 لاسيما الـمادة 83 منه: يحق لوزير الزراعة أن يقرر منع دخول الـمواشي الى الأراضي الـمحرجة أو غير الـمحرجة التي هي ملك الأفراد والقرى إذا طلب أصحابها كتابة حمايتها من الـمرعى. فينشر قرار الـمنع في الجريدة الرسمية وتصبح هذه الأراضي محمية من تاريخ النشر. إن حماية هذه الأراضي من دخول الـمواشي تخضع لأحكام الباب الأول.
بناء على الطلب الـمقدم من السيد سليمان يوسف ضاهر مالك العقار رقم 39 ــ منطقة كفريا العقارية ــ قضاء زغرتا والذي يتضمن وضع العقار الـمذكور تحت الحماية الـمباشرة لـمنع الـمواشي من الرعي كون الأرض تمت زراعتها بالحبوب وتم تلفها بسبب الرعي العشوائي.
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 7/1023 تاريخ 2 أيلول 2020 .
يقرر ما يأتي:
يمنع دخول جميع أنواع الـمواشي الى العقار رقم 39 ــ منطقة كفريا العقارية ــ قضاء زغرتا.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20/10/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى