All legislation

قرار Decision No. 8 13/01/2021

تأسيس «الاتحاد اللبناني لرياضات الهابكيدو»

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
13/01/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 776-777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 13/01/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضة والشبابية الكشفية(،

بناء على القرار رقــــم 117/1/2020 تـــاريـــخ 23/9/2020 (اعتماد لعبة «رياضات الهابكيدو» في لبنان...)،

بناء على الطلب الـمقدم والـمسجل برقم 43/اد تاريخ 8/1/2021،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم: «الاتحاد اللبناني لرياضات الهابكيدو» من الجمعيات التالية:

"نادي اكاديمية الحزام الاسود" عاليه ــ مرخص باللعبة بـمـوجــب القـرار رقم 173/1/2020 تاريخ 25/11/2020.

"نادي غولدن بادي الرياضي" ــ الدكوانة مرخص باللعبة بـمـوجــب الـقـرار رقــم 183/1/2020 تاريخ 7/12/2020.

"نادي اللواء الرياضي" ــ بيروت ــ مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 181/1/2020 تاريخ 7/12/2020.

"نادي النجوم" ــ بعقلين ــ مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 180/1/2020 تاريخ 3/12/2020.

"نادي عيتات الرياضي" ــ مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 182/1/2020 تاريخ 3/12/2020.

"نادي AUL" ــ بيروت ــ مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 167/1/2020 تاريخ 18/11/2020.

ــ مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

ــ غايته: الاشراف على رياضات «الهابكيدو» وتنظيمها ونشرها في لبنان.

ــ الاشراف على نشاطات الجمعيات والـمؤسسات التي تمارس رياضات «الهابكيدو» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.

ــ الانضمام الى الاتحادات العربية والقارية والدولية وايجاد علاقة ودية مع اتحادات البلدان الـمنضمة اليها.

ــ تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات.

ــ الاشتراك بالبطولات والـمباريات العربية والقارية والدولية.

ــ نشر مضمون وروح الاحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في اوساط الهواة ولدى الجمهور وإصدار النشرات الرياضية الخاصة.

المادة 2

على الاتحاد الـمذكور التقيد بأحكام القوانين والـمراسيم والأنظمة النافذة لا سيما الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما عليه الالتزام بالانظمة الدولية الـمعتمدة واللوائح الفنية بما يضمن السلامة العامة تحت طائلة تجميد الهيئة الإدارية في حال عدم الالتزام.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2021 وزيرة الشباب والرياضية فارتينيه أوهانيان