All legislation

قرار Decision No. 14 23/02/2021

ترخيص جمعية رياضية بإسم «بروتيم باشا ـ Proteam»

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
23/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 777-778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 23/02/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «بروتيم باشا» الـمسجل تحت رقم 132/د تاريخ 16/1/2020،

بناء على رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 2810 تاريخ 7/12/2020،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على الـمنشآت الجمعية بتاريخ 23/12/2020،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم "بروتيم باشا - Proteam"

مركزها: دير القمر، قضاء: الشوف، محافظة جبل لبنان.

لـمزاولة لعبة: «السباحة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

كمال غازي بو ذياب ــ كلودين غازي بو دياب ــ اكرم فواز الحلبي ــ داليا كلود بو ذياب ــ نور مزيد عربي ــ لبنه قبلان زياده ــ انعام محمد درغام.

ــ تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه الـمدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحول الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسة ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان