All legislation

قرار Decision No. 15 24/02/2021

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي ساني لاند»

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
24/02/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 24/02/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(،

بناء على طلب الترخـيـص الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل تحت رقم 1365/د تاريخ 8/4/2019

على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/4/2019،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر مايلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي ساني لاند»

مركزها: زحلة، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

لـمزاولة الالعاب التالية: «كرة سلة ــ كرة طاولة والتنس».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وسيم ملحم السيقلي، مايا مارون الفحل، داني نعيم السيقلي، ايلي نجيب الحاج، شربل روحانا، جو روبير معلوف، روبير سامي معلوف، شربل مارون روحانا.

ــ تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسة ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان