All legislation

قرار Decision No. 64 28/04/2020

حل وتصفية جمعية الكوثر التعاونية لتربية الـمواشي وتصنيع منتوجاتها في الهرمل م.م.

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
28/04/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 460-461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 28/04/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل جمعية الكوثر التعاونية لتربية الـمواشي وتصنيع منتوجاتها في الهرمل م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 2/114 ت تاريخ 8/7/1999والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1/900 تاريخ 20/7/1999 ويُعين السيد رواد نجم مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد