إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في جرود الهرمل م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 159/1ت تاريخ 21/8/2010 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1560/1 تاريخ 7/10/2010 ويُعين السيد رواد نجم مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجـة.
بعبدا في 28/4/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا ابو زيد