إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحل الجمعية التعاونية لاكثار بذار البطاطا في البقاع م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 44/1 ت تاريخ 24/2/2011 والـمـسـجـلـة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1600/1 تاريخ 19/3/2011 ويُعين السيد رواد نجم مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجـة.
بعبدا في 28/4/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا ابو زيد