All legislation

قرار Decision No. 3 04/05/2021

تعليق مفعول القانون رقم 215/2021 (إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 )

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
04/05/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 04/05/2021
Source
Lebanese University

ان المجلس الدستوري،

ملتئما في في مقره عند الساعة الثانية عشرة بتاريخ 2021/5/4، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الاعضاء السادة: اكرم بعاصيري، عوني رمضان، رياض ابو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وجرى التواصل مع العضو انطوان بريدي الموجود في منزله بسبب المرض بطريق الفيديو call،،

اطلع الحاضرون على المراجعة الواردة في 2021/4/26، بإبطال القانون رقم 2021/215 المنشور في الجريدة الرسمية في 2021/4/15،

جرى التداول في طلب وقف مفعول القانون موضوع الطعن،

وتقرر بالاجماع،

حفظ البت في شكل واساس المراجعة وتعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 215/2021، لحين الفصل فيها وابلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.