All legislation

قرار Decision No. 74 28/04/2020

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية لتصنيع وتسويق إنتاج الزيتون واللوز في البقاع م.م.

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
28/04/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 28/04/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الزراعية لتصنيع وتسويق إنتاج الزيتون واللوز في البقاع م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب الـقـرار رقــم 177/2ت تاريخ 3/12/2002 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1101/1 تاريخ 9/1/2003 ويُعين السيد رواد نجم مصفيا لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28/4/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد