المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
53.515.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وخمسون مليون وخمسماية وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 12 ــ الـمجلس الاسلامي العلوي
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
لتغطية الـمخصصات الشهرية لنائب الرئيس حتى نهاية عام 2021
53.515.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وخمسون مليون وخمسماية وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية.