المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
21.920.000 /ل.ل.
فقط واحد وعشرون مليون وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 7 ــ الـمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين
18.400.000 /ل.ل.
فقط ثمانية عشر مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية.
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
1.600.000 /ل.ل.
فقط مليون وستماية ألف ليرة لبنانية.
الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 7 ــ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النبذة 2 ــ تعويضات عائلية
لتغطية التعويضات الـمترتبة للسيد حسين محمد منصور
1.920.000 /ل.ل.
فقط مليون وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 21.920.000 /ل.ل.
فقط واحد وعشرون مليون وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية.