All legislation

مرسوم Decree No. 7746 07/05/2021

قبول هبة مقدمة من السيد علي محمود خليل لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
7746
Date
07/05/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7746 تاريخ 07/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد علي محمود خليل لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة، وهي عـبـارة عـن سيارة فولكسفاكن موديل

1991 رقم الهيكل WV2ZZZ70ZMH088591 وتقدر قيمتها بحوالي /28.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني