المادة 1
قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد علي محمود خليل لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة، وهي عـبـارة عـن سيارة فولكسفاكن موديل
1991 رقم الهيكل WV2ZZZ70ZMH088591 وتقدر قيمتها بحوالي /28.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).
مرسوم Decree No. 7746 07/05/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد علي محمود خليل لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة، وهي عـبـارة عـن سيارة فولكسفاكن موديل
1991 رقم الهيكل WV2ZZZ70ZMH088591 وتقدر قيمتها بحوالي /28.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني