إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد علي محمود خليل لصـالـح الـمـديـريـة العامة لأمن الدولة، وهي عبارة عن سيارة فولكسفاكن موديل 1995، رقم الهيكل WV2ZZZ70ZSH048637 وتقدر قيمتها بحوالي /17.500.000/ل.ل. (فقط سبعة عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 7 أيار 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني