إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة HYPERDIST الكائن مقرّها بالجزائر، ممثلة بمديرها العام السيد فريدريك فياض، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهي عبارة عن آلة طابعة عدد 2 قـيـمـة الهـبـة التقديرية //743.75//$ أي ما يعادل /1.121.203/ ل.ل. (مليون ومئة وواحد وعشرون ألف ومئتان وثلاثة ليرات لبنانية لا غير(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: شربل وهبه
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني