All legislation

مرسوم Decree No. 7731 05/05/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
7731
Date
05/05/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7731 تاريخ 05/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «طالب محمد الصباغ» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2420/2030 تاريخ 24/10/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 5/10/2020 تحت رقم 1301/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لولديه القاصرين «هادي وحسين الصباغ» للحصول على الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للولدين القاصرين "هادي وحسين طالب الصباغ" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي