All legislation

مرسوم Decree No. 7742 07/05/2021

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مفرزة البحث والتدخل BRI في وحدة الشرطة القضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
7742
Date
07/05/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7742 تاريخ 07/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادتين السابعة والخامسة والثمانون منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامـة لقـوى الأمن الداخلي ــ مفرزة البحث والتدخل BRI في وحدة الشرطة القضائية والتي تبلغ قيمتها /000 15/ يورو فقط خمسة عشرة ألف يورو اي ما يوازي حوالي /000 350 27/ ل.ل. فقط سبعة وعشرون مليونا وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني