All legislation

مرسوم Decree No. 7721 05/05/2021

تصديق عقد مقايضة في منطقة الشياح العقارية قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7721
Date
05/05/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1147-1149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7721 تاريخ 05/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 )قانون التنظيم الـمدني(،

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية، لا سيما الـمادة 78 منه(،

بناء على محضر الكشف والتخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة الصادر بتاريخ 3/5/2018 (عدد 7222/ص) بإعتبار الـمقايضة هي لصالح البلدية.

بناء على عقد الاتفاق الرضائي بين بلدية الغبيري والسيد هاشم حمد الـموسوي والـمسجل لدى كاتب العدل في برج البراجنة الاستاذ محمد حماده الذي يحمل الرقم 9308/2020 تاريخ 11/11/2020 .

بناء على قرار مجلس بلدية الغبيري رقم 299 تاريخ 27/10/2020

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق عقد الـمقايضة الـمرفق بين بلدية الغبيري والسيد هاشم السيد حمد الـموسوي وذلك بإقتطاع مساحة 81 م2 محددة بالحرف (أ ــ ب ــ ج ــ د ــ ا) والـمبينة باللون الاخضر من العقار رقم 385 من منطقة الشياح العقارية (ملك بلدية الغبيري) ومقايضتها بكامل العقار رقم 384 من منطقة الشياح العقارية (ملك هاشم السيد حمد الـموسوي) والبالغة مساحته 81 م2 والـمبين باللون الأصفر على الخريطة الـملحقة بهذا الـمرسوم وبمقياس 1/500 .

المادة 2

يضم قسم العقار رقم 385 الـمشار اليه في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم الى العقار رقم 380 .

المادة 3

يتحمل الفريق الثاني كامل نفقات تنفيذ هذا الـمرسوم.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي