إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 )قانون التنظيم الـمدني(،
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية، لا سيما الـمادة 78 منه(،
بناء على محضر الكشف والتخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة الصادر بتاريخ 3/5/2018 (عدد 7222/ص) بإعتبار الـمقايضة هي لصالح البلدية.
بناء على عقد الاتفاق الرضائي بين بلدية الغبيري والسيد هاشم حمد الـموسوي والـمسجل لدى كاتب العدل في برج البراجنة الاستاذ محمد حماده الذي يحمل الرقم 9308/2020 تاريخ 11/11/2020 .
بناء على قرار مجلس بلدية الغبيري رقم 299 تاريخ 27/10/2020
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق عقد الـمقايضة الـمرفق بين بلدية الغبيري والسيد هاشم السيد حمد الـموسوي وذلك بإقتطاع مساحة 81 م2 محددة بالحرف (أ ــ ب ــ ج ــ د ــ ا) والـمبينة باللون الاخضر من العقار رقم 385 من منطقة الشياح العقارية (ملك بلدية الغبيري) ومقايضتها بكامل العقار رقم 384 من منطقة الشياح العقارية (ملك هاشم السيد حمد الـموسوي) والبالغة مساحته 81 م2 والـمبين باللون الأصفر على الخريطة الـملحقة بهذا الـمرسوم وبمقياس 1/500 .
يضم قسم العقار رقم 385 الـمشار اليه في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم الى العقار رقم 380 .
يتحمل الفريق الثاني كامل نفقات تنفيذ هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيار 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: ميشال نجار
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي