المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/32.047.000ل.ل.
فقط إثـنا وثلاثون مليون وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لزوم مصالحة مع شركة هيليوزيد تكنولوجيز ش.م.م. وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 721/2020 تاريخ 14/9/2020 .
/32.047.000ل.ل.
فقط إثـنا وثلاثون مليون وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية