المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثناية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/37.687.000ل.ل.
فقط سبعة وثلاثون مليون وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 490 ــ شؤون إقتصادية غير مصنفة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 6 ــ الاشتراكات
النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
لتسديد مساهمة الدولة اللبنانية في مجموعة الدول الأربع والعشرين عن العام 2020 -2021 .
/37.687.000ل.ل.
فقط سبعة وثلاثون مليون وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية