All legislation

مرسوم Decree No. 7741 07/05/2021

قبول هبة مقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7741
Date
07/05/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1151-1152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7741 تاريخ 07/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الـجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة رسامني يونس للسـيـارات ش.م.ل. لـصـالـح وزارة الـدفـاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عـن آلـيـة نـوع فـان ركــاب ماركة Nissan Urvan موديل 2019 رقم الهيكل JN1UB4E26Z0030473 وتقدر قيمتها بحوالي /37.675.000 / ل.ل (سبعة وثلاثين مليون وستمئة وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني