المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/60.873.000ل.ل.
فقط ستون مليون وثمانماية وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالكي العقار رقم 704 من منطقة القبيات العقارية بدل إشغال مدرسة روضة القبيات الرسمية من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2019 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1241 تاريخ 30/12/2020
/60.873.000ل.ل.
فقط ستون مليون وثمانماية وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية