All legislation

مرسوم Decree No. 7725 05/05/2021

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - الـمديرية العامة للتربية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7725
Date
05/05/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1153-1154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7725 تاريخ 05/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/60.873.000ل.ل.

فقط ستون مليون وثمانماية وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الاساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالكي العقار رقم 704 من منطقة القبيات العقارية بدل إشغال مدرسة روضة القبيات الرسمية من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2019 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1241 تاريخ 30/12/2020

/60.873.000ل.ل.

فقط ستون مليون وثمانماية وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيار 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني