المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/316.472.000ل.ل.
فقط ثلاثماية وستة عشر مليون وأربعماية وإثـنا وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية
الوظيفة 922 ــ التعليم الثانوي العام للـمرحلة الثانية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
دفع بدلات اشغال الـمبنى الـمشغول من قبل ثانـويـة بعلبك الثانـيـة الرسمية للبنات وذلك للفترة الـممتدة من 23/1/2015 ولغاية 2/6/2019 وذلك وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1092/2020 تاريخ 30/11/2020
/316.472.000ل.ل.
فقط ثلاثماية وستة عشر مليون وأربعماية وإثـنا وسبعون ألف ليرة لبنانية