المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/56.750.000ل.ل.
فقط ستة وخمسون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني
الوظيفة 923 ــ التعليم الثانوي الـمهني والتقني
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتـنـفـيـذ مشروع عقد مصالحة مع السيدة رندة جميل حايك بدل إشغال مدرسة مغدوشة الفنية من 1/1/2014 ولغاية 1/4/2015 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 988/2019 تاريخ 7/11/2019
/56.750.000ل.ل.
فقط ستة وخمسون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية