All legislation

تعميم Circular No. 9 27/04/2021

تعديل التعميم رقم 2921/8 تاريخ 2021/4/15 المتعلق بتزويد وزارة المالية بارصدة كافة الحسابات الخاصة بها المفتوحة لدى مصرف لبنان

Type
تعميم · Circular
Number
9
Date
27/04/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 9 تاريخ 27/04/2021
Source
Lebanese University

عطفا على التعميم رقم 8/2021 تاريخ 15/4/2021 المتعلق بتزويد وزارة المالية بارصدة كافة الحسابات بها لدى مصرف لبنان،

وحيث ان الغاية من التعميم تزويد وزارة المالية بارصدة كافة الحسابات الخاصة بها المفتوحة لدى مصرف لبنان اضافة الى المصارف التجارية.

لذلك، اقتضى تعديل التعميم رقم 8/2021 تاريخ 2021/4/15 لجهة اضافة عبارة "والمصارف التجارية" بعد عبارة "المفتوحة لدى مصرف لبنان".