المادة 1
كلف مختار بلدة سير السيد ساسين بديع عون القيام بمهام مختارية بلدة حقل العزيمة مختارا بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد ميشال سليمان الشامي لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.
قرار Decision No. 439 29/04/2021
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2842/إ تاريخ 3/2/2021، الـمتضمن تكليف مختار بلدة سير السيد ساسين بديع عون بمهام مختارية حقل العزيمة بدلا من الـمختار الـمتوفي،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها.
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
كلف مختار بلدة سير السيد ساسين بديع عون القيام بمهام مختارية بلدة حقل العزيمة مختارا بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد ميشال سليمان الشامي لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي