إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (الجمعيات التعاونية(،
بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية لـمربي الـماشية في القاع وجوارها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 239/2ت تاريخ 14/11/2007 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1417/1 تاريخ 27/12/2007 وتُعين السيدة دعاء بوداني مصفية لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28/4/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا ابو زيد