All legislation

قرار Decision No. 447 07/05/2021

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة مزرعة بيت مطر ـ قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
447
Date
07/05/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 447 تاريخ 07/05/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2854 تاريخ 17/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُـين السيد رامز بطرس عاقوري، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مزرعة بيت مطر، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد سمير نهرا عاقوري وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي