All legislation

قرار Decision No. 453 10/05/2021

تعيين اول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة دير القمر ـ قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
453
Date
10/05/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 453 تاريخ 10/05/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 472/ ب تاريخ 16/4/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت السيدة رندا بطرس ابو رجيلي، باعتبارها اول الخاسرين في بلدة دير القمر، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد جورج مسعف شعيا، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي