ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ود شاريتي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 21043 تاريخ 20/9/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"ود شاريتي"
مركزها: بعبدا ــ منطقة بعبدا العقارية ــ العقار رقم 318 ــ ملك ابراهيم محمد علي الـمولى.
غايتها: 1 ــ السعي لتأمين مساعدات عينية ومالية للأسر الـمحتاجة من خلال التوعية على اهمية التكافل الاجتماعي.
2ــ العمل على اعداد برامج توعوية وعملية لتفعيل السلامة الـمرورية من خلال توزيع بروشورات واعمال ميدانية.
3ــ نـشـر ثقافة وهب الأعضاء بالتعاون مع الجهات الـمختصة من خلال ندوات وتعبئة استمارات.
4ــ العمل على تجميل الـمدن والضواحي من خلال برنامج توعوي وبرامج بيئية كالتشجير وحملات تنظيف.
5ــ نشر ثقافة تقارب الاديان من خلال الاعمال الـمسرحية والـموسيقية والندوات والاعلام.
6ــ الحد من التبذير والاسراف بالطعام بهدف تأمينه للـمحتاجين من خلال برامج توعوية وعملية.
ــ على الجمعية ضرورة التنسيق مع لجنة وهب الأعضاء فيما يتعلق بالندوات والاستمارات الـمتعلقة بنشر ثقافة وهب الأعضاء. ومع الجهات الـمختصة لوضع ضوابط محددة لها واخضاعها للـمراقبة الدائمة لعدم استغلال هذا الـموضوع لغاية مشبوهة وبطرق غير قانونية تتعلق بالاتجار بالأعضاء.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
حسين ابراهيم الـمولى
احمد فيصل طـه
محمد علي ابراهيم الـمولى
مصطفى صلاح عز الدين
علي الرضا يوسف سبيتي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين ابراهيم الـمولى.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي