All legislation

علم وخبر Notice of association No. 435 28/04/2021

تأسيس جمعية بإسم: «أمانتي بيئتي» {Amanati Bee'ati} مركزها: ضهور الشوير ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
435
Date
28/04/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1161-1162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 435 تاريخ 28/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "أمانتي بيئتي" {Amanati Bee'ati} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18175 تاريخ 11/11/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: ضهور الشوير ــ حي B 609 ــ العقار رقم 208 ــ ملك نبيل سامي جرداق وجوزيف سامي جرداق وعماد سامي جرداق وسمير سامي جرداق ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ العمل على التوعية البيئية والاجتماعية والثـقافية والإنسانية بغية العناية والـمحافظة على الطبيعة وثرواتها بما في ذلك السعي ومساعدة الأفراد والـمؤسسات للحد من سوء إستعمال الأراضي والثروات الحرجية والنباتية والـمائية.

2ــ العمل على تحسين نوعية الحياة البشرية عبر تـنمية مستدامة بما في ذلك ترشيد استخدام الـموارد الطبيعية والبيئية واستخدام طرق مبتكرة تحمي البيئة الطبيعية وتحافظ عليها، كما والترويج والسعي الى تطبيق الحلول الأساسية والعلـمية عبر مبادرات ومشاريع بيئية وحضارية.

3ــ تشجيع وتـنشيط السياحة البيئية والسعي الى حماية الـمناطق ذات الثروات الطبيعية وتنميتها وحماية الثروات الحرجية والحيوانية والنباتية.

4ــ تعزيز الوعي ضد التلوث البيئي والهوائي والعمل على الحد منه.

5ــ تشجيع مشاريع الطاقة الـمتحددة ومعالجة النفايات على سبيل الـمثال لا الحصر التدوير والتسبيخ.

6ــ السعي الى مساعدة ومساندة الأهالي لا سيما عن طريق إيجاد مشاريع انمائية بـيئية وإجتماعية في مختلف الـمناطق اللبنانية.

7ــ كشف التجاوزات البـيئية التي من شأنها التعرّض لسلامة البـيئية وعدم الامتـثال للـمعاهدات والقوانين الـمرع.ية الإجراء ومقاضاة مرتكبيها أمام الـمراجع الـمختصّة.

8ــ ولبلوغ أهدافها يمكن للجمعية إطلاق حملات توعية ودورات تدريبية ووضع الدراسات وإصدار الـمنشورات وإنشاء موقع الكتروني، والقيام بجميع النشاطات وتنفيذ الـمشاريع في إطار موضوعها. كما يمكنها العمل على التعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الـمعنية ووسائل الإعلام وهيئات الـمجتمع الـمدني والـمنظمات الدولية مع مراعاة الأصول القانونية.

على الجمعية أخذ موافقة مسبقة من وزارة الطاقة والـمياه قبل الإقدام على اطلاق أو تـنفيذ أو نشر أية مشاريع أو دراسات أو تقارير لها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

روز بطرس صوايا

هنادي ربيع بو زيدان الرحباني

رانيا توما توما صوايا

سليم فؤاد بو صعب

ايلي ديب يارد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيا توما توما صوايا.

«أمانتي بيئتي» {Amanati Bee'ati}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي