All legislation

علم وخبر Notice of association No. 438 29/04/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية كلـمن» مركزها: بصاليم - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
438
Date
29/04/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1162-1163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 438 تاريخ 29/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية كلـمن» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15602 تاريخ 11/7/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية كلـمن»

مركزها: بصاليم ــ حارة الغوارنة ــ شارع رقم 2 ــ منطقة الـمجذوب العقارية ــ العقار رقم 157 ــ القسم رقم 6 ــ بناية يوسف مهنا ــ بلوك B ــ ملك شفيق الياس خوري ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ العمل على نشر الوعي الثـقافي والفني والإجتماعي والصحي والتربوي والبيئي.

2ــ العمل على تعزيز قيم الـمجتمع اللبناني.

3ــ الـمحافظة على اللغة والفلكلور الثـقافي واللبنانيين.

4ــ تعزيز دور الـمرأة اللبنانية وتمكينها ثـقافيا.

5ــ تنظيم ورشات التدريب الثـقافية والفنية والإعلامية والصحية والتربوية والبـيئية.

6ــ تنظيم الندوات والـمحاضرات والـمؤتمرات لـمعالجة الشؤون الثقافية والإجتماعية.

7ــ القيام بأبحاث ودراسات حول الـمجتمع اللبناني وقضاياه الوطنية.

8ــ موقع إعلامي على شبكات التواصل الإجتماعي وشبكة الإنترنت.

9ــ مركز للأبحاث والتوثيق.

10ــ التعاون مع مختلف الهيئات البلدية والثـقافية والإجتماعية والفنية التربوية في لبنان والدول العربية والخارج في سبيل تحقيق أهداف الجمعية لاالـمذكورة أعلاه.

11ــ تنظيم رحلات ومعارض ونشاطات من شأنها تعزيز أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

باميلا بطرس فاخوري

سحر نقولا نهرا

ناهية مطانيوس جريج

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناهية مطانيوس جريج.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي