All legislation

قرار Decision No. 55 07/04/2021

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة أبناء رائف حرب التجارية - محمد وعلي حرب وشركاؤهم ـ توصية بسيطة

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
07/04/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1165-1166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 07/04/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طـلـب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة أبناء رائف حرب التجارية ــ محمد وعلي حرب وشركاؤهم ــ توصية بسيطة، الـمـسـجـل فـي وزارة الزراعة تحت رقم 1994/4 تاريخ 1/3/2021 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 596/ بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 18/3/2021،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 40 تاريخ 31/3/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة أبناء رائف حرب التجارية ــ محمد وعلي حرب وشركاؤهم ــ توصية بسيطة، الكائنة على العنوان التالي: الـمنصوري ــ قضاء صور ــ شارع الغزالي.

عنوان الـمحل: العباسية ــ قضاء صور ــ رقم العقار 2392 القسم رقم 14 .

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7 نيسان 2021 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود