All legislation

قرار Decision No. 53 05/05/2021

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية بإسم «مجلة الفنون والإعلام»

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
05/05/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 05/05/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد عبد الكريم أحمد بعلبكي، والـمسجل تحت رقم 306 تاريخ 8/4/2021 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على إقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد عبد الكريم أحمد بعلبكي اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، بإسم «مجلة الفنون والاعلام»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية لـميس علي خواجة.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2021 وزير الاعلام د. منال عبد الصمد