All legislation

قرار Decision No. 20 11/03/2021

تعديل القرار رقم 11/1/2021 تاريخ 8/2/2021 الـمتعلق بإلغاء لعبة «الجودو» من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
11/03/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 11/03/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 11/1/2021 تاريخ 8/2/2021 (إلغاء لعبة الجودو من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لجودو الـمسجل بالرقم 2431/د تاريخ 10/12/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 11/1/2021، بحيث تشطب جمعية «نادي القلب الأقدس في بيروت» من بين الجمعيات الـمذكورة في الـمادة، كونها من الجمعيات الرياضية الـمستوفية للشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة الجودو والـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للجودو، والوارد اسـمـهـا ضـمـن القـرار رقــم 10/1/2021 تــاريــخ 8/2/2021 الـمتعلق بتحديدالجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الجودو، وتستبدل باسم الجمعية «النادي الرياضي للشبيبة» ــ الاشرفية كونها لـم تشارك في بطولات الاتحاد الرسمية منذ العام 2017 . وبالتالي تصـبـح الـمادة الثانية من القرار رقم 11/1/2021 الـمذكور أعلاه على الشكل التالي:

تلغى لعبة «الجودو» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين ادناه، لعدم مشاركتهما في بطولات اتحاد الجودو الرسمية لأكثرمن موسمين رياضيين متتاليين:

1. "نادي اللواء الرياضي والثقافي» ــ طرابلس: مـرخـص بموجـب العـلـم والخبر رقم 164/اد تاريخ 14/2/ 1962 .

2 . «النادي الرياضي للشبيبة» ــ الاشرفية: مرخص بموجبالقرار رقم 145/اد تاريخ 26/4/1966 .

والـمواد الأخرى من القرار رقم 11/1/2021 من دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان