إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي الـمسجل بالرقم 91/د تاريخ 10/2/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الكيوكوشنكاي » من ترخيص جمعية «نادي طيردبا الرياضي»، الـمرخصة بموجب القرار رقم 393/1/2018 تاريخ 4/9/2018، مركزها: طيردبا، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الكيوكوشنكاي الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2021
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان