All legislation

قرار Decision No. 42 11/04/2021

إلغاء لعبة «الكيوكوشنكاي من ترخيص «نادي طيردبا الرياضي» ـ صور

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
11/04/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1167-1168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 11/04/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادة التاسعة عشرة منه

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي الـمسجل بالرقم 91/د تاريخ 10/2/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الكيوكوشنكاي » من ترخيص جمعية «نادي طيردبا الرياضي»، الـمرخصة بموجب القرار رقم 393/1/2018 تاريخ 4/9/2018، مركزها: طيردبا، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الكيوكوشنكاي الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان