المادة 1
يصدق على قرار منح صلاحيات استثنائية مؤقتة للهيئة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة لـموسم واحد وذلك من اجل تعليق العمل في بعض الامور الفنية والـمالية وذلك على الشكل التالي:
1ــ عدم التقيد بالأعمار الـمحددة للفريق في الدرجة الاولى رجال وهي: 10 لاعبين فوق 20 سنة و5 لاعبين دون 20 سنة (الـمادة 125)
2ــ عدم تنزيل أي فريق الى الدرجة الادنى في جميع الدرجات، مع ترفيع ناديين من كل درجة ليصبح عدد الفرق في الدرجة الاولى 12 وترفيع 11 نادي الى الدرجة الرابعة لإستكمال عدد الفرق الى 96 . (الـمادة 178) .
3ــ حصول كل ناد من الدرجة الأولى رجال على مدخول مبارياته من بطاقات الدخول بعد حسم حصة الإتحاد. (الـمادة 119) .
4ــ عدم اعتماد لائحة النخبة عند الرجال والسيدات. (الـمادة 125) .
5ــ عدم اعتماد لجنة لادارة بطولة الدرجة الاولى رجال. (الـمادة 70) .
6 ــ تعليق مفعول اي مادة اخرى او جزء من مادة تتعارض مع مفاعيل البنود الخمسة اعلاه.