All legislation

قرار Decision No. 6 13/01/2021

التصديق على قرار إعطاء صلاحيات اسثنائية مؤقته للهيئة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
13/01/2021
Official Gazette
Issue 19, 13/05/2021, p. 1168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 13/01/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين الـمدير العام(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على موافقة الهيئة العامة للاتحاد في جلسة الجمعية العمومية الـمنعقدة بتاريخ 22/12/2020,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يصدق على قرار منح صلاحيات استثنائية مؤقتة للهيئة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة لـموسم واحد وذلك من اجل تعليق العمل في بعض الامور الفنية والـمالية وذلك على الشكل التالي:

1ــ عدم التقيد بالأعمار الـمحددة للفريق في الدرجة الاولى رجال وهي: 10 لاعبين فوق 20 سنة و5 لاعبين دون 20 سنة (الـمادة 125)

2ــ عدم تنزيل أي فريق الى الدرجة الادنى في جميع الدرجات، مع ترفيع ناديين من كل درجة ليصبح عدد الفرق في الدرجة الاولى 12 وترفيع 11 نادي الى الدرجة الرابعة لإستكمال عدد الفرق الى 96 . (الـمادة 178) .

3ــ حصول كل ناد من الدرجة الأولى رجال على مدخول مبارياته من بطاقات الدخول بعد حسم حصة الإتحاد. (الـمادة 119) .

4ــ عدم اعتماد لائحة النخبة عند الرجال والسيدات. (الـمادة 125) .

5ــ عدم اعتماد لجنة لادارة بطولة الدرجة الاولى رجال. (الـمادة 70) .

6 ــ تعليق مفعول اي مادة اخرى او جزء من مادة تتعارض مع مفاعيل البنود الخمسة اعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

13 كانون الثاني 2021 مدير عام الشباب والرياضة زياد سلمان خيامي