إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 )تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية الحرفية ــ الانسان والـمستقبل ــ بدنايل م.م. الـمؤسسة بموجب القرار 95/2 ت تاريخ 19/6/1999 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 890/1 تاريخ 3/7/1999 وتُعين السيدة دعاء بوداني مصفية لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا ابو زيد