All legislation

قرار Decision No. 93 28/04/2020

حل وتصفية الجمعية التعاونية للزراعات العضوية ـ الصحة م.م.

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
28/04/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 28/04/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية للزراعات العضوية ــ الصحة م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 62/2 ت تاريخ 26/3/2004 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1192/1 تاريخ 27/4/2004 وتُعين السيدة دعاء بوداني مصفية لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد