قرار Decision No. 2 11/02/2021
شغور مركز عضو في المجلس الدستوري
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 2
- Date
- 11/02/2021
- Official Gazette
- Issue 7, 18/02/2021, p. 473
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 2 تاريخ 11/02/2021
- Source
- Lebanese University
ان المجلس الدستوري،
ملتئما في مقره بتاريخ 11/2/2021، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء الموقعين أدناه.
عملا بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقن 250 تاريخ 14/7/1993 (قانون انشاء المجلس الدستوري) المعدلة بالقانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999 .
وعملا بالمادة الخامسة وبالمادة 20 من القانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 14/8/2000، (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)،
يعلن شغور مركز العضو عبد الله الشامي، بسبب وفاته الحاصلة بوم 9/2/2021.