All legislation

قرار Decision No. 2 11/02/2021

شغور مركز عضو في المجلس الدستوري

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
11/02/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 11/02/2021
Source
Lebanese University

ان المجلس الدستوري،

ملتئما في مقره بتاريخ 11/2/2021، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء الموقعين أدناه.

عملا بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقن 250 تاريخ 14/7/1993 (قانون انشاء المجلس الدستوري) المعدلة بالقانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999 .

وعملا بالمادة الخامسة وبالمادة 20 من القانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 14/8/2000، (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)،

يعلن شغور مركز العضو عبد الله الشامي، بسبب وفاته الحاصلة بوم 9/2/2021.