ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «التجمع للحفاظ على تراث بلدة الشوير» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 23443 تاريخ 12/11/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«التجمع للحفاظ على تراث بلدة الشوير»
مركزها: الشوير ــ شارع 4 ــ العقار رقم 382 ــ القسم رقم 5 ــ بلوك B ــ ملك ندى ايلي صوايا ــ الطابق الارضي ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ تجميع مستندات متعلقة بتراث بلدة الشوير.
2ــ حملات توعية للـمحافظة على الطابع التراثي لبلدة الشوير.
3ــ إقامة معارض ونشاطات للتعريف على تراث البلدة.
4ــ العمل بكافة الوسائل الشرعية للـمحافظة على الطابع التراثي.
على الجمعية مراجعة الـمديرية العامة للآثار للإستحصال على موافقتها الخطية الـمسبقة بكل ما يتصل بالتراث الـمبني والـمعماري ضمن نطاقها، وقبل الـمباشرة بأي نشاط أو عمل ميداني في هذا الشأن.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رايه عصام توما صوايا
عصام مخايل توما صوايا
روز بطرس صوايا
ماري روز خليل خياطه
جوزيان خليل خياطه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام مخايل توما.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة )دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات( وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي