المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية عينا الـمدينة اللبنانية»
مركزها: طرابلس ــ باب التبانة ــ شارع برغشة ــ منطقة باب التبانة العقارية ــ العقار رقم 536 ــ القسم رقم 30.
غايتها: 1 ــ دعم وتشجيع الأنشطة والـمشاريع الاجتماعية الإنمائية والخيرية والثقافية والبيئية وتقديم الرعاية الإجتماعية للفقراء والـمعوزين والأيتام للـمساعدة ضمن إمكانيات الجمعية.
2ــ الإهتمام بالـمرأة وخصوصا الـمطلقات والأرامل وفاقدي الـمعيل من ذوي السجناء عبر إقامة دورات لهم في الخياطة والتطريز والسيراميك والرسم على الزجاج وتنسيق الزهور وفن الطهو والتدبير الـمنزلي وصناعة الـمونة وتصفيف الشعر والـمكياج وخلافه وإقامة معارض بهذا الخصوص التي تجعل منهن عنصرا منتجا لتأمين مورد عيش لائق كريم لهن.
3ــ الإهتمام بالأطفال الـمتسربين مدرسيا عبر إقامة دورات تقوية تعليمية لهم بغية إعادتهم مجددا الى الـمدرسة والإلتحاق بصفوف الدراسة وتأهيلهم نفسيا وإجتماعيا.
4ــ تنمية وتشجيع مختلف انواع الفنون من رسم وتمثيل ومسرح وغناء وكافة انواع الفنون الهادفة الرصينة ودعم اللغة العربية وإقامة الـمعارض الفنية والأمسيات الشعرية وتنمية الـمواهب الفنية لدى الأطفال الـموهوبين وتنظيم مسابقات للـمبدعين في كافة الـمجالات.
5ــ إقامة دورات تأهيل مهني للعاطلين عن العمل إضافة إلى إقامة دورات تدريب على إستخدام الحاسوب وبرامجه وإنشاء الـمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وإدارتها عبر مدربين متخصصين في هذا الـمجال، وإقامة دورات توعية حول مخاطر إستخدام مواقع التواصل الإجتماعية والطريق الآمن للإستفادة من تلك الـمواقع، وإنشاء مواقع الكترونية بإسم الجمعية لتغطية أنشطتها وسائر الأنشطة الاجتماعية الـمماثلة لنشاطها التي تساهم في تعميم الفائدة على الفرد والـمجتمع بعد الحصول على الإذن اللازم من الـمراجع الـمختصة.
6ــ الإهتمام بالحيوانات الـمشردة والرفق بها بتأمين العلاج والإيواء لها عبر الناشطين في هذا الـمجال.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ندى مصطفى ملص
شادي هيثم دندشي
زياد احمد عجاج
مروان احمد يسير
محمد هاشم الدالاتي
بارعه خالد ستيته
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى مصطفى ملص.