All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1104 15/09/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية عينا الـمدينة اللبنانية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1104
Date
15/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 57-58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1104 تاريخ 15/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية عينا الـمدينة اللبنانية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1008 تاريخ 14/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية عينا الـمدينة اللبنانية»

مركزها: طرابلس ــ باب التبانة ــ شارع برغشة ــ منطقة باب التبانة العقارية ــ العقار رقم 536 ــ القسم رقم 30.

غايتها: 1 ــ دعم وتشجيع الأنشطة والـمشاريع الاجتماعية الإنمائية والخيرية والثقافية والبيئية وتقديم الرعاية الإجتماعية للفقراء والـمعوزين والأيتام للـمساعدة ضمن إمكانيات الجمعية.

2ــ الإهتمام بالـمرأة وخصوصا الـمطلقات والأرامل وفاقدي الـمعيل من ذوي السجناء عبر إقامة دورات لهم في الخياطة والتطريز والسيراميك والرسم على الزجاج وتنسيق الزهور وفن الطهو والتدبير الـمنزلي وصناعة الـمونة وتصفيف الشعر والـمكياج وخلافه وإقامة معارض بهذا الخصوص التي تجعل منهن عنصرا منتجا لتأمين مورد عيش لائق كريم لهن.

3ــ الإهتمام بالأطفال الـمتسربين مدرسيا عبر إقامة دورات تقوية تعليمية لهم بغية إعادتهم مجددا الى الـمدرسة والإلتحاق بصفوف الدراسة وتأهيلهم نفسيا وإجتماعيا.

4ــ تنمية وتشجيع مختلف انواع الفنون من رسم وتمثيل ومسرح وغناء وكافة انواع الفنون الهادفة الرصينة ودعم اللغة العربية وإقامة الـمعارض الفنية والأمسيات الشعرية وتنمية الـمواهب الفنية لدى الأطفال الـموهوبين وتنظيم مسابقات للـمبدعين في كافة الـمجالات.

5ــ إقامة دورات تأهيل مهني للعاطلين عن العمل إضافة إلى إقامة دورات تدريب على إستخدام الحاسوب وبرامجه وإنشاء الـمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وإدارتها عبر مدربين متخصصين في هذا الـمجال، وإقامة دورات توعية حول مخاطر إستخدام مواقع التواصل الإجتماعية والطريق الآمن للإستفادة من تلك الـمواقع، وإنشاء مواقع الكترونية بإسم الجمعية لتغطية أنشطتها وسائر الأنشطة الاجتماعية الـمماثلة لنشاطها التي تساهم في تعميم الفائدة على الفرد والـمجتمع بعد الحصول على الإذن اللازم من الـمراجع الـمختصة.

6ــ الإهتمام بالحيوانات الـمشردة والرفق بها بتأمين العلاج والإيواء لها عبر الناشطين في هذا الـمجال.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ندى مصطفى ملص

شادي هيثم دندشي

زياد احمد عجاج

مروان احمد يسير

محمد هاشم الدالاتي

بارعه خالد ستيته

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى مصطفى ملص.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي