All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1105 15/09/2020

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1919 تاريخ 25/10/2013 للجمعية الـمسماة: «الهيئة اللبنانية للتاريخ» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1105
Date
15/09/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 58-59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1105 تاريخ 15/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقــم 1919 تــاريــخ 25/10/2013،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الهيئة اللبنانية للتاريخ» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6674 تاريخ 26/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«الهيئة اللبنانية للتاريخ» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1919 تاريخ 25/10/2013

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بيروت ــ منطقة رأس بيروت العقارية ــ العقار رقم 987 ــ القسم رقم 4 ــ ملك مهى عبدالله شعيب.

بدلا من:

بيروت ــ شارع الحمراء ــ العقار رقم 217 ــ شركة دومتكس ــ الطابق الرابع.

غايتها: أ ــ نشر الوعي حول أهمية العمل لتعزيز الثقافة التاريخية في الـمجتمع.

ب ــ تعزيز طرائق التعليم الحديثة لتنمية التفكير التاريخي.

ج ــ الـمساهمة في توضيح الـمفاهيم التاريخية في إطار تعليمي علـمي.

د ــ تنمية الحسّ النقدي عند الـمتعلـم وإكسابه الـمهارات الأساسية وتنمية الوعي بأهمية التاريخ في صقل شخصية الإنسان.

هــ ــ العمل على إنشاء مؤسسات ومراكز تربوية.

و ــ الـمساهمة في صنع القرار على الصعيد الوطني في مجال تعليم وتعلـم التاريخ.

بدلا من:

1ــ الـمساهمة في نشر الوعي حول أهمية ومتعة التاريخ كخطوة نحو تعزيز الثقافة التاريخية في الـمجتمع.

2ــ الـمساهمة في إعتماد الطرائق الحديثة لتنمية التفكير التاريخي والحس النقدي عند الـمتعلـم واكسابه الـمهارات الأساسية وربط التاريخ بالـمواقف الحياتية.

3ــ الـمساهمة في صنع القرار على الصعيد الوطني في مجال تعليم وتعلـم التاريخ.

4ــ الـمساهمة في توضيح الـمفاهيم التاريخية في إطار تعليمي علـمي.

5ــ الـمساهمة في تنمية الوعي لدى الـمتعلـم بأهمية التاريخ في صقل شخصيته إنسانيا.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي